ماتقدرش تستقبل مريض واحد قبل ما تاخد ترخيص العيادة. المنشأة اللي بتشتغل قبل الترخيص بتتقفل فوراً بقرار من السلطة الصحية. الدليل ده بيشرح المسار حسب القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وتعديلاته (القانون 153 لسنة 2004) ولائحته التنفيذية.
تنبيه مهم: الإجراءات والرسوم بتتغير بقرارات وزارية وبتختلف شوية من محافظة لمحافظة. المقال ده للتوعية، والمرجع النهائي هو إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة التابع لها ونقابة أطباء الأسنان. اسألهم قبل ما تبدأ، واستعن بمحامي لو الحالة فيها تعقيد.
أولاً: نوع المنشأة اللي هترخصها
| النوع | التعريف في القانون | أقصى عدد أسرّة |
|---|---|---|
| عيادة خاصة | يديرها طبيب أسنان مرخص، وممكن يساعده أطباء من نفس التخصص | 3 للملاحظة (مش للإقامة) |
| عيادة تخصصية | أكتر من طبيب من تخصصات مختلفة بإدارة مشتركة ومدير فني مسئول | 5 |
| مركز طبي متخصص | تخصص واحد، ومسموح بعمليات كبرى في غرفة عمليات مجهزة | 25 |
أغلب عيادات الأسنان الجديدة بتترخص كـ "عيادة خاصة". ومنشأة طب الأسنان لازم يديرها طبيب أسنان.
ثانياً: المسار خطوة بخطوة
- القيد في النقابة: تسجيل المنشأة في نقابة أطباء الأسنان (النقابة الفرعية بترفعه للعامة). اللائحة بتقول إن شهادة القيد تطلع خلال شهرين بحد أقصى.
- تقديم الطلب: لمدير الشئون الصحية بالمحافظة (عملياً عن طريق إدارة العلاج الحر).
- المعاينة: لجنة بتزور العيادة، والمفروض تتم خلال شهر من تقديم الطلب والمستندات.
- استيفاء الملاحظات: لو فيه اشتراطات ناقصة، بتاخد مهلة (حتى 6 شهور حسب اللائحة) وبعدها معاينة تانية.
- صدور الترخيص: بقرار من المحافظ المختص.